استنادا إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
بما ان المرسوم رقم 13889 تاريخ 21/2/1970 صدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
وبما ان المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1970 صدر بناء على المرسوم 13889 تاريخ 21/2/1970.
بناء على المرسوم 13889 تاريخ 21/2/1970.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
وبناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وزير الداخلية والبلديات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1978.
وبما ان المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 صدر بناء على القانون 214 تاريخ 2/4/1993( إحداث وزارة النقل).
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 ( إحداث وزارة البيئة).
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 ( المقاييس والمواصفات اللبنانية).
بناء لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والنقل والبيئة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 132/1994 تاريخ 19/7/1994.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1994 و 10/8/1994.
وبما ان جميع المراسيم المبينة في الموضوع أعلاه لا سيما المرسوم 5509/1994 لم تصدر بناء لقانون التنظيم المدني ولا بناء لقرار مجلس أعلى التنظيم المدني ولم تصدر بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة.
استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم 5509 تاريخ 11/8/1994 ما مضمونها ) تنحصر الرقابة الفنية في الإنشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط- المديرية العامة للنفط- وتعتبر موافقة هذه الوزارة معاملة إلزامية).
فان المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة تنحصر صلاحيتها في الأمور المبينة أدناه دون سواه.
بيروت في: 26/7/2012
وزير الأشغال العامة والنقل
غازي العريضي