عطفا على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ( قانون الأسلحة والذخائر ) المعدل بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والكتاب الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 7/2/ص تاريخ 27/2/1996 والتعميم رقم 42/2001 تاريخ 1/8/2001.
واستنادا إلى مقررات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 547 تاريخ 13/9/2005 ( تشكيل لجنة لدراسة موضوع استيراد وتصنيع وخزن وبيع المفرقعات والأسهم النارية وفقا لمدى الدوري والإزعاج الذي ينتج عنها) والتي جاء ما فيها:
الشروط الواجب توفرها في مستودعات الألعاب النارية:
ط) مجهزة بوسائل حماية ضد الصواعق.
ي) مجهزة بوسائل لإطفاء الحريق، تتناسب مع حجم المخزن، وفقا لما يلي:
- مطافي بودرة اوتوماتيكية في السقف على ان تكون جاهزة للاستعمال وملصق عليها ورقة من الشركة التي أجرت الصيانة، مدون عليها تاريخ التعبئة والكشف وانتهاء الصلاحية.
- مطافىء بودرة يدوية، لا تقل سعتها عن /9/ تسعة كلغ، قرب المدخل على ان تكون جاهزة للاستعمال وملصق عليها ورقة، من الشركة التي أجرت الصيانة، مدون عليها تاريخ التعبئة والكشف وانتهاء الصلاحية.
- تمديدات إطفاء بواسطة المياه أمام وفي محيط المستودع.
ك) خالية من اية تمديدات كهربائية ومجهزة بوسائل إنارة تعمل على البطارية ( مصباحين على الأقل).
8،30 ← 12,000 ليلا في أيام الصيف
ما عدا الأعياد الرسمية.
لــذلـك
يطلب إلى المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه التقيد بما ورد أعلاه والعمل على إعطاء الموافقات من قبلكم بإقامة حفلات الألعاب النارية وفقا للنموذج المرفق ربطا.
بيروت في: 6/12/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع
تبلغ نسخة: - للمحافظين والقائمقامين. - جانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - جانب المديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع والمقتضى كل فيما خصه |